الجمعة 26 ابريل 2024
الرئيسية - إقتصاد - منها التعليم والسفر ..قرار مصري يقضي بفرض ضريبة جديدة على عدد من الخدمات
منها التعليم والسفر ..قرار مصري يقضي بفرض ضريبة جديدة على عدد من الخدمات
الساعة 12:11 صباحاً (متابعات)

صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، على تعديلات جديدة تقضي بفرض ضريبة جديدة قيمتها 5 جنيهات على عدد من الخدمات، لصالح ضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.


وبحسب صحيفة "المصري اليوم"، نص القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية على فرض الضريبة على الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها الجهات العامة وشركات الدولة أو تلك التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 50%، على أن يتم توجيه حصيلة الضريبة لصالح صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.



 

وسيتم تطبيق الضريبة الجديدة على  تذاكر حضور المباريات الرياضية، والحفلات والمهرجانات الغنائية إذا كانت قيمة التذكرة 50 جنيها فأكثر.


وتفرض أيضا على طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.


وتطال الضريبة كراسات الشروط الخاصة بالمناقصات والمزايدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.


كما تشمل، عقود المقاولات والتوريدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.


كذلك ستفرض الضريبة الجديدة على طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية أو إدارية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمجتمعات العمرانية الجديدة.


ومن بين الخدمات التي ستشملها الضريبة، طلبات الاشتراك في النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها، وكذلك تذاكر الرحلات الجوية.


وسيقوم كل طالب في مراحل التعليم ما قبل الجامعي بأداء مساهمة تضامنية مقدارها 5 جنيهات سنويا، بينما تتضاعف هذه المساهمة للطلاب في التعليم الجامعي وما بعده، حيث سيدفع كل منهم 10 جنيهات سنويا.

 

وبحسب التعديلات، تخصم شهريًا نسبة تعادل خمسة من عشرة آلاف من راتب العاملين بالجهات العامة، وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة، والعاملين لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة الذين تسري بشأنهم أحكام القانون الخاص بالعمل، وذلك فيما عدا العمالة غير المنتظمة أو باليومية، على أن تقوم الجهة المختصة بصرف الراتب بعد استقطاع هذه النسبة، على أن تتولى وزارة المالية تحصيل هذه النسبة وتوريدها إلى حساب صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم


آخر الأخبار