إجراء "إلزامي" جديد للمطلقين والمطلقات السعوديين الراغبين في الزواج من أجانب
2016/09/19
الساعة 11:03 صباحاً
وجه المجلس الأعلى للقضاء في المملكة العربية السعودية ،محاكم الأحوال الشخصية ،بضرورة الحصول على موافقة جديدة من الجهة المختصة في وزارة الداخلية، لأي سعودي يرغب في الزواج من غير سعودية أو العكس، إذا كان قد سبق لهم الزواج ثم حصل الطلاق البائن بين طرفي الزواج.
وكانت دراسة أجرتها الإدارة المختصة بالمجلس الأعلى للقضاء عن هذه الحالة، أكدت أن طلب عقد الزواج لسعودي من غير سعودية أو العكس ممن أذن لهم سابقًا بالزواج ثم حصلت البينونة بينهما؛ داخل في عموم المادة الثانية من لائحة زواج السعودي بغير سعودية والعكس، وعليه فلا بد من إذن جديد.
واعتمد مجلس القضاء الأعلى في توجيهه، على كتاب تلقاه من وكيل وزير الداخلية يتضمن أنه ما دام قد وقع الطلاق واحتيج إلى إجراء عقد جديد فإنه لا بد من موافقة الجهة المختصة.
وتنص المادة الثانية من لائحة زواج السعودي من غير سعودية والعكس، على أنه تكون الموافقة على طلبات الزواج التي تقدم من غير الفئات الواردة في المادة الأولى، بإذن من وزير الداخلية أو من يفوضه، من جنسيات الدول العربية والإسلامية وللضرورة من جنسيات أخرى بالضوابط الشرعية.
وسجلت السعودية العام الماضي 3 آلاف و596 حالة زواج سعودي من أجنبية، و3 آلاف و325 حالة زواج لغير سعودي من سعودية، و16 ألفًا و476 حالة زواج لغير سعودي من غير سعودية، في حين بلغت عقود النكاح التي أجريت خلال عام 1436هـ في المملكة نحو 157 ألفًا و178 عقد نكاح في مختلف المناطق السعودية.
لمتابعة أخبار "بوابتي" أول باول إشترك عبر قناة بوابتي تليجرام اضغط
( هنــــا )