كانت جامعة القاهرة قد أصدرت في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2010 قرارا بمنع دخول المنقبات وأعضاء هيئات التدريس لحرم الجامعة أو الدخول إلى قاعات المحاضرات أو الامتحانات أو الإقامة بالمدن الجامعية وقوبل القرار بموجة من الانتقاد والدعاوى القضائية.
وفي ذلك الإطار رفعت الدكتورة صافيناز سامي إبراهيم الأستاذة المساعدة بكلية الصيدلة أول دعوى قضائية للطعن على قرار منعها من التدريس بالجامعة ودخول قاعات الكلية بالنقاب.
واختصمت الدعوى كلا من رئيس الجامعة وعميد كلية الصيدلة، مطالبة بإصدار حكم بإلغاء قرار منع النقاب وبأحقية الأستاذة المنتقبة في التدريس بالجامعة، تماشيا مع حكم دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة التي رفضت بشكل نهائي إقدام أي جهة حكومية على منع ارتداء النقاب، لأنه "ملبس إسلامي غير مخالف لمواد القانون والنظام العام للدولة".
ورفع العشرات من الطالبات المنتقبات دعاوى قضائية في أعوام دراسية سابقة، أمام محكمة القضاء الإداري ضد قرار سابق للجامعة بمنعهن من دخول الامتحانات أو السكن بالمدينة الجامعية ودخول كليات الجامعة.